بل وعلى منصوبهما المفروض اعترافه بعدم التهمة له في قسمته، لما عرفت من كون دعوى الغلط الخطأ من غير قصد، وإنما هي بعد ذلك، بمعنى أنه علم بالغلط وأخفاه، والظاهر أن إقراره بعد ذلك بسبب توجيه اليمين عليه أو نكوله عنه أو رده على المدعي لا يقتضي بطلان القسمة التي هي متعلق حق الغير، ولو أن هذا الاقرار يجدي في البطلان لكان الاقرار بعدم الغلط مجديا في الصحة، نعم ربما يكون لليمين فائدة عدم استحقاق الأجرة أو الغرم أو نحو ذلك، وهو غير المفروض الذي هو انتقاض القسمة، فتأمل.
وبذلك يظهر لك النظر في جملة من الكلمات السابقة بل وغيرها مما لم ننقله أيضا فلاحظ وتأمل.
نعم ما يحكى عن أبي علي قد يظهر منه موافقته المصنف، قال:
(ولو ادعى أحد الشركاء غلطا لم تنقض القسمة حتى يقيم المدعي البينة بالغلط) بل يمكن تقييد إطلاق اليمين في العبارات السابقة بما إذا ادعى العلم أو بالمستفاد من عبارة التحرير، وهو فرض إنكار الخصم بالتصريح بعدم الغلط في وجوب الدعوى، وحينئذ يتوجه له اليمين عليه، لتحقق الانكار حينئذ، وهو غير المفروض في عبارة المتن الذي هو مجرد دعوى الغلط، فتأمل جيدا فإنه دقيق.
ثم لا يخفى عليك أن ما في التحرير من قبول شهادة القاسم إذا لم يكن بأجرة لا يخلو من نظر، كما يشعر به نسبته إلى القيل في الدروس من حيث رجوعها إلى أنه شهادة على فعل نفسه، فتخرج عن المنساق من موضوع الشهادة من غير فرق بين الأجرة وعدمها، نعم يبقى قبول إخباره من حيث كونه أمينا، وهو غير الشهادة، ولا تفاوت فيه بين الأجرة وعدمها على الظاهر، نعم ما ذكره من اختصاص الناكلين من