قسمة الاجبار والتراضي وإن كان قد قال في وجه الأخير: (إنها لم تخل من أحد أمرين: إما أن اقتسما بأنفسهما أو قسم بينهما قاسم لحاكم، فإن اقتسما بأنفسهما لا يلتفت إلى قول المدعي، لأنه إن كان مبطلا سقط قوله، وإن كان محقا فقد رضي بترك هذه الفضلة، فلا معنى لرجوعه فيها، وإن كان القاسم قاسم الحاكم فمن قال يلزم بالقرعة قال الحكم فيها كقسمة الاجبار، وقد مضى، يعني لم تقبل، ومن قال لا تلزم إلا بتراضيهما بعد القرعة فالحكم كما لو تراضيا من غير حاكم) كما أنه أشار بقوله: (قيل) إلى ما في التحرير من أن الأقرب ذلك.
ثم قال فيه أيضا: (ولو ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة وأنه أعطى دون حقه وأنكر الآخر فالقول قول المنكر مع يمينه، ولا تقبل دعوى المدعي إلا بالبينة، فإن أقام شاهدين على الغلط نقضت القسمة وأعيدت، وإن لم تكن هناك بينة كان له إحلاف الشريك، سواء كانت القسمة تلزم بالقرعة أو تتوقف على التراضي، كما لو اقتسما بأنفسهما، فإنه تسمع دعواه، ويحلف خصمه أيضا مع عدم البينة، وعلى كل تقدير فليس له إحلاف قاسم القاضي على عدم الغلط، لأنه حاكم، ولو حلف بعض الشركاء ونكل الباقون حلف مدعي الغلط، وأفادت يمينه نقض القسمة في حق الناكلين دون الحالفين) إلى غير ذلك من كلماتهم في المقام.
إلا أن ظاهر ما سمعته منها وغيره الاتفاق على اقتضائها توجه اليمين على الشريك وإن لم يدع عليه العلم، بل قيل: لم يوجد له موافق على ذلك إلا ما عساه يفهم من عبارتي المبسوط والمجمع. فما في الكفاية - من أنه لو ادعى عليه العلم مكن منه على الأشهر، وإلا ففيه قولان - في غير محله.
قلت: الظاهر أنه كما ذكر المصنف مع فرض كون القاسم غيرهما،