وفي المسالك (لا فرق في عدم سماع دعوى الغلط في القسمة بمجردها بين كون القاسم منصوب الإمام (عليه السلام) ومن تراضيا به وأنفسهما لأصالة الصحة إلى أن يثبت المزيل، ولأن منصوب الإمام (عليه السلام) كالقاضي لا تسمع الدعوى عليه بالظلم، لكن لو أقام بينة سمعت ونقضت القسمة، كما لو أقام البينة على ظلم القاضي وكذب الشهود) ثم اختار أن له إحلاف الشريك مطلقا وإن لم يدع عليه العلم.
وفي القواعد (ولو ادعى أحد المتقاسمين الغلط عليه وأنه أعطي دون حقه لم تتوجه له الدعوى على قسام القاضي بغير الأجر، ولا له عليه يمين، بل إن أقام بينة سمعت ونقضت القسمة، وإن فقدها كان له إحلاف شريكه، فإن حلف برئ، وإن نكل أحلف هو ونقضت، هذا في قسمة الاجبار، وأما قسمة التراضي فالأقرب أنه كذلك).
وربما احتمل اقتضاء المفهوم في كلامه توجه الدعوى على القسام إذا كان بأجرة، لأنه ليس أمين الحاكم حينئذ، بل هو وكيل المتقاسمين، وأيضا فهو في محل التهمة فتتوجه عليه الدعوى، وفي كشف اللثام (لم أر هذا لغيره).
وفي الدروس (ولو ادعى الشريك الغلط في القسمة أو في التقويم ولا بينة حلف الآخر) وفي المبسوط (إذا ادعى الغلط في قسمة التراضي كاختصاص أحدهما بالعلو والآخر بالسفل أو كان فيها رد أو كانا قد اقتسما بأنفسهما لم يلتفت إليه، لأنه إن كان مبطلا فظاهر، وإن كان محقا فقد رضي بترك هذه الفضلة، ويشكل بامكان عدم علمه بها حال القسمة، فالوجه السماع حينئذ، قيل ولا تقبل شهادة القاسم إن كان بأجرة، وإلا قبلت لعدم التهمة، ولا يحلف قاسم القاضي لأنه حاكم) والمحكي عن المبسوط أنه لم يسمع دعواه مطلقا من غير فرق بين