ثم يخرج الأخرى، فإن كان صاحب الثلث كان له الثاني والثالث، والباقي لصاحب النصف، ولو خرج في الثانية صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع وبقي الآخران) وهو الخامس والسادس (لصاحب الثلث من غير احتياج إلى إخراج اسمه) وذلك كله واضح.
كوضوح الحال فيما لو فرض كتابة ست رقاع بأسمائهم، فإذا خرج واحدة من رقاع صاحب النصف أولا أعطى الثلاثة الأول، فإذا خرجت ثانية باسمه أو ثالثة كانت ملغاة، للاستغناء عنها بالأولى، وإن خرجت واحدة من رقعتي صاحب الثلث بعد رقعة صاحب النصف أعطى الرابع والخامس، ولا يحتاج إلى إخراج ما بقي، كما أنه لو خرجت رقعة صاحب السدس أعطي الرابع، ولا يحتاج بعد إلى إخراج غيرها، لتعين السهمين الأخيرين، وهما الخامس والسادس لصاحب الثلث، وكذا الكلام لو خرجت أولا إحدى رقعتي صاحب الثلث أعطي السهمان الأولان وتلغى رقعته الثانية، فإن خرج بعده رقعة صاحب السدس أعطي الثالث وتعين الباقي لصاحب النصف من غير حاجة إلى إخراج.
(و) كيف كان ف (لا) يصح أن تكتب رقاع و (يخرج) ها (في هذه) الصورة من القسمة (على السهام) نحو ما سمعته في الصورتين الأوليين (بل) يتعين إخراج رقاع هذا القسم (على) المسمين بتلك (الأسماء) المكتوبة في الرقاع بالطريق الذي ذكرنا (إذا لا يؤمن أن يؤدي) إخراجها على السهام نحو ما سمعته في القسمين الأولين (إلى تفرق السهام، وهو ضرر) غير جائز إلا مع الرضا به، إذا قد يخرج السهم الثاني لصاحب السدس، وهو مقتض لتفرق ملك صاحب الثلث أو النصف، وكذا لو خرج له الخامس، بل قد يخرج لصاحب النصف مثلا الرابع، فيحصل النزاع