بينهم في إتمامه بسهمين قبله أو بعده، والقسمة إنما شرعت لدفع النزاع.
هذا وفي الروضة للرافعي من علماء الشافعية (وإن أثبت الأجزاء في الرقاع فلا بد من إثباتها في ست رقاع، وحينئذ فالتفريق المحذور لو لزم إنما يلزم إذا خرج أولا صاحب السدس، وهو مستغن عنه، بأن يبدأ بصاحب النصف، فإن خرج الأول باسمه فله الأول والثاني والثالث، وإن خرج الثاني فكذلك، فيعطى معه ما قبله وما بعده، وإن خرج الثالث ففي شرح مختصر الجويني أنه يتوقف فيه ويخرج لصاحب الثلث، فإن خرج الأول أو الثاني فله الأول والثاني، ولصاحب النصف الثالث والرابع والخامس، وإن خرج الخامس فله الخامس والسادس، ثم أهمل باقي الاحتمالات، وكان يجوز أن يقال: إذا خرج لصاحب النصف الثالث فهو له مع اللذين قبله، وإن خرج الرابع فهو له مع اللذين قبله، ويتعين الأول لصاحب السدس، وإن خرج الخامس فهو له مع اللذين قبله، ويتعين السادس لصاحب السدس، وإن خرج السادس فهو له مع اللذين قبله، وإن أخذ زيد حقه ولم يتعين حق الآخرين أخرج رقعة أخرى باسم أحدهما، فلا يقع تفريق) إلى آخر ما ذكره مما هو غير معهود في كيفية القرعة.
ومع فرض جوازها كذلك على تقدير التراضي بها فالتفريق أيضا جائز مع التراضي به، بل يجوز معه الابتداء بذي السدس على أن يكون إذا خرجت رقعته على الأول أو الثاني فله الأول أو خرجت على الخامس أو السادس فله السادس كيلا يلزم تفريق، بل قد يفرض تفريق لا ضرر فيه، كما في قسمة الحبوب والأدهان مثلا.
وعلى كل حال فهذه الوجوه خارجة عن مفروض المسألة، فإنها مع فرض صحتها ودخولها في المعهود من إطلاق القرعة لا تنافي ما ذكره المصنف وغيره من عدم جريان ما ذكره في القسمين الأولين من إخراج