ومن اختلاف الغرض في التعدد والاتحاد. بل أشكل من ذلك لو كانت الشركة لا ترتفع إلا عن بعض الأعيان كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما مائة وقيمة الآخر مأتان وطلب أحدهما القسمة، فيختص من خرجت له القرعة بالخسيس وربع النفيس، لعدم ارتفاع تمام الشركة بهذه القسمة، فيشكل الجبر عليها، ولو كانت الأعيان من أنواع مختلفة كعبد تركي مع هندي وثوب إبريسم مع ثبوت كتان ففي الاجبار هنا وجهان أيضا، بل أولى بالمنع، هذا كله مع اتحاد الجنس، أما مع اختلافه كعبد مع ثوب مثلا فلا إجبار في قسمة أعيانها بعض في بعض وإن تساوت بثمنها، والثالث قسمة الرد، ولا جبر فيها أيضا، كما ستعرف).
وهو كما ترى لا نعرف له مدركا ينطبق على أصولنا إلا دعوى حصول الضرر في بعض دون آخر. وهي مجرد اقتراح، وإنما صدر من العامة على أصولهم الفاسدة من قياس أو استحسان أو مصالح مرسلة، وإنما المنطبق على أصولنا ما سمعته من الضابط المزبور، نعم قد يتوقف في دعوى اقتضائه عدم قسمة العقار مع تعدده بعض في بعض ولو مع الانحصار في ذلك للضرر، ضرورة كونه كالدار المختلف بناؤها والبستان المختلف أشجارها في عدم صدق الضرر عرفا، وكذا قسمة مختلف الجنس بعضه في بعض مع الانحصار فيه.
اللهم إلا أن يكون في مختلف جهة الشركة فيه، بمعنى عدم الشركة في مجموع آحاده وإن تحققت في أفراده بأسباب مستقلة، فإنه لا جبر في قسمة بعض في بعض قطعا، بل الظاهر عدم مشروعية القسمة فيه بالمعنى المصطلح وإن جازت بنوع من الصلح ونحوه، لكون القسمة حينئذ قسمة معاوضة لا إفراز، وذلك لأنه معها يكون له النصف من كل منهما مثلا، ولا يجب عليه معاوضة ما يستحقه في أحدهما بما لصاحبه