خلافا لما عن النهاية والاستبصار والغنية والمراسم والاصباح والكافي من التخصيص بالديون، بل في الغنية الاجماع عليه، ولعله لخبر حماد (1) (سمعت الصادق (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي).
وخبر أبي بصير (2) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد، فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق، وذلك في الدين).
وخبر القاسم بن سليمان (3) (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده).
وخبر محمد (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل).
بل عن الشيخ في الاستبصار حمل إطلاق النصوص السابقة على التقييد في هذه النصوص، وخبر درع طلحة (5) إنما أنكر أمير المؤمنين (عليه السلام) على إطلاق قول شريح: (ما أقضي إلا بشاهد آخر معه) ضرورة عدم كون خصوص المقام مما يكتفى فيه بالشاهد واليمين من الوالي.
نعم قد يقال: إن حمل المطلق على المقيد إنما يصح بعد فرض التقييد وعدم قوة المطلق من حيث كونه مطلقا وهما معا ممنوعان، لامكان عدم إرادة التقييد في النصوص السابقة، ضرورة أن القضاء بهما في الدين أو