النصوص (1) التي وقفنا عليها.
نعم في المسالك تعليله بأن (المدعي وظيفته البينة لا اليمين بالأصالة فإذا أقام شاهدا صارت البينة التي هي وظيفته ناقصة ويتممها اليمين بالنص (2) بخلاف ما لو قدم اليمين، فإنه ابتدأ بما ليس له وظيفة، ولم يتقدمه ما يكون متمما له، وأما ثبوت عدالته فلا يترتب على شهادته بل المعتبر العلم بها قبل).
وفي كشف اللثام أنه (استدل له بأن جانبه حينئذ يقوى، وإنما يحلف من يقوى جانبه، كما أنه يحلف إذا نكل المدعى عليه، لأن النكول قوى جانبه).
وهما معا كما ترى، ولعله لذا جوز بعض العامة تقدم اليمين على الأداء، لتنزيلها منزلة الشاهد الذي لا ترتب في شهادتهما، وآخر على التعديل.
كل ذا مع أن ما سمعته من المسالك لا يتم على ما هو الأقرب، كما في القواعد من أن الحكم إنما يتم وصح بهما معا لا بأحدهما، لأن النصوص (3) تضمنت القضاء بهما، ولتوقفه على كل منهما، فيكون حجة مركبة منهما تمام كل واحد منهما موقوف على الآخر.
وربما احتمل ضعيفا أن يكون بالشاهد بشرط اليمين، كيمين الاستظهار مع بينة المدعي، لأنها قول المدعي وهو ليس بحجة، وأن يكون باليمين وحدها، لأن المعلول إنما يحصل بعدها، ولأنها كالقسامة مع الشاهد.
وضعف الكل ظاهر، وتظهر الفائدة في الغرم وقدره مع رجوع الشاهد، فعلى الأول النصف، وعلى الثاني الكل، ولا يغرم شيئا على