خلافا لأبي حنيفة وأتباعه، وقد قال للصادق (عليه السلام) (1):
(كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال الصادق (عليه السلام):
قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقضى به علي (عليه السلام) عندكم، فضحك أبو حنيفة، فقال الصادق (عليه السلام): أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة، فقال: ما نفعل، قال: بلى تشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله).
وقد الحكم بن عتبة وسلمة به كهيل على أبي جعفر (عليه السلام) يوما فسألاه عن شاهد ويمين (2) فقال: (قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقضى به علي (عليه السلام) عندكم بالكوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن، قال: وأين وجدتموه خلاف القرآن؟
فقالا: إن الله عز وجل يقول: وأشهدوا ذوي عدل (3) فقال لهما:
فقوله: وأشهدوا ذوي عدل هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا!
ثم قال: إن عليا (عليه السلام) كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد الله التميمي ومعه درع طلحة، فقال له على (عليه السلام): هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال له عبد الله: فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحا، فقال علي (عليه السلام): هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال له شريح: هات على ما تقول بينة، فأتاه بالحسن (عليه السلام) فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال: هذا شاهد ولا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر، قال: فدعا قنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال شريح: هذا مملوك