أن ذمته ليست مملوكة للمولى.
وبالجملة لا يخفى عليك ما في المسالك ومجمع البرهان وكشف اللثام وغيرها من تشويش المسألة، حتى أنه قال بعض من تأخر عنهم: إن هذه المسألة من المشكلات، وجعل كلمات الأصحاب فيها مختلفة مضطربة، وقد عرفت التحقيق وأنه لا إشكال في كون الخصم السيد مع كون الدعوى على المملوك أو ما في يده من حيث إنه مملوك، ولا في كون الخصم العبد مع كونها في ذمته يتبع بها بعد العتق وأن إقرار كل منهما وإنكاره مجد فيما له وعليه دون الآخر، من غير فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية عمدا وخطا.
نعم يظهر من المحكي من المبسوط اختصاص الخصومة في دعوى الجناية عمدا بالعبد دون المولى، إلا أنه وافق على عدم تعجيله به وإن أقر به أو نكل عن اليمين، قال: (إذا ادعى على العبد حق فإنه ينظر فإن كان حقا يتعلق ببدنه كالقصاص وغيره فالحكم فيه مع العبد دون السيد، فإن أقر به لزمه عند المخالف، وعندنا لا يقبل إقراره، ولا يقتص منه ما دام مملوكا، فإن أعتق لزمه ذلك، فأما إن أنكر فالقول قوله، فإن حلف سقطت الدعوى، وإن نكل ردت اليمين على المدعي، فيحلف ويحكم بالحق، وإن كان حقا يتعلق بمال كجناية الخطأ وغير ذلك فالخصم فيه السيد، فإن أقر به لزمه وإن أنكر فالقول قوله، فإن حلف سقطت الدعوى، وإن نكل ردت اليمين على المدعي، فيحلف ويحكم له بالحق).
ولا يخفى عليك ما فيها، ومن هنا حررها المصنف بما سمعت، وتبعه عليه غيره، وهو في غاية الجودة بناء على ما فسرناه به، فتأمل جيدا كي يظهر لك ما في جملة هنا من المصنفات.