نفي العلم به، إذ هو لا ينكر إلا علمه، وأيضا البينة ما تشهد بثبوت الحق على الجزم والقطع الآن، بل أقصى ما تشهد بالثبوت مع عدم العلم بالمزيل، فينبغي أن تكون اليمين كذلك).
وفي الكفاية (مقتضى ظاهر كلامهم أنه إذا ادعى عليه بمال في ذمته ولم يكن المدعى عليه عالما بثبوته ولا نفيه لم يكف حلف المنكر بنفي العلم، وأنه لا يجوز له حينئذ الحلف بنفي الاستحقاق، لعدم علمه بذلك، بل لا بد له من رد اليمين، وإن لم يرد يقضى عليه بالنكول وبعد رد اليمين على المدعي إن لم نقل به) وإن قال متصلا بما سمعت:
(لكن في إثبات ذلك إشكال، إذ لا يبعد الاكتفاء حينئذ بالحلف على نفي العلم ولا دليل على نفيه، إذ الظاهر أنه لا يجب عليه إيفاء ما يدعيه إلا مع العلم، ويمكن على هذا أن يكون عدم العلم بثبوت الحق كافيا في الحلف على عدم الاستحقاق، لأن وجوب إيفاء حقه إنما يكون بعد العلم به، لكن ظاهر عباراتهم خلاف ذلك، وبعض المتأخرين احتمل قويا عدم القضاء بالنكول في الصورة المذكورة وإن قيل به في غيره، بل يجب الرد حينئذ، واحتمل الاكتفاء في الاسقاط بيمينه على عدم علمه بذلك) وهو موافق لما ذكرناه وقلنا إنه غير مناف لظاهر كلماتهم، فإن مرادهم من الجزم والبت في الصورة الأولى من الانكار ومن التأمل فيما ذكرنا يظهر لك اندفاع المناقشة بعدم الدليل على الاكتفاء في الفرض بالحلف على نفي العلم، والأصل عدم انقطاع الدعوى المسموعة بمثل هذا اليمين، سيما إذا كانت مسقطة للبينة لو أقيمت بعدها نحو يمين الانكار، فيقتصر فيما خالفه على المتيقن من النص والفتوى، وليس إلا اليمين على البت لا مطلقا، وليس في النصوص والفتاوى الدالة على سقوطها بها ما يدل على السقوط هنا، لما عرفت من أن المتبادر من