فليس إلا الانكار، وانسياق القطع بالعدم منه لا ينافي كونه فردا آخر له مرجعه عدم استحقاق ما يدعيه عليه وإن لم يعلمه في نفس الأمر، ضرورة اقتضاء تعلق الدعوى به استحقاق المدعى به عليه، فإذا نفى العلم بسببه كان نافيا للاستحقاق المزبور الذي هو روح الدعوى عليه. وبذلك يكون منكرا لا يتوجه عليه إلا اليمين، لموافقته للأصل وغيره، ولا ينافي ذلك ما تسمعه من الأصحاب من غير خلاف فيه يعرف بينهم من اعتبار الحلف على البت في فعله نفيا وإثباتا المنزل على الصورة الغالبة من الانكار، بخلاف ما إذا كان انكاره بالصورة الثانية، فإنه يحلف على عدم العلم نحو يمين الوارث.
ولكن في مجمع البرهان أنه: " لو قال المنكر: إني ما أحلف على عدمه فإني ما أعلم بل أحلف على عدم علمي بثبوت حقك في ذمتي لا يكفي، بل يؤخذ بالحق بمجرد ذلك حينئذ إن قيل بالقضاء بالنكول، وبعد رد اليمين على المدعي إن لم نقل به، ويحتمل قويا هنا عدم القضاء بالنكول وإن قيل به في غيره، بل يجب الرد حينئذ).
نعم قال بعد ذلك: (ويحتمل الاكتفاء في الاسقاط بيمينه على عدم علمه بذلك، للأصل وعدم ثبوت ما تقدم والتأمل فيه، فتأمل - ثم قال -: إن الأصل عدم ثبوت الحق في ذمته، وطريق ثبوته الشهود، والفروض عدمهم، ولم يثبت دليل على أن إنكار المدعى عليه ودعوى عدم علمه بالحق وعدم حلفه على البت يوجب ثبوت الحق في ذمته أو موجب لرد اليمين على المدعي، ويؤيده عموم قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (البينة) إلى آخره، فإنه يدل بظاهره على عدم اليمين على المدعي، وأن يمين المنكر أعم من أن تكون على نفي المدعي أو على