وكان له مال أو كان أصل الدعوى مالا حبس حتى يثبت إعساره بالبينة المطلعة على باطن أمره، لأصالة بقاء المال، فإن لم تكن له بينة حلف المدعي على عدم التلف، كما في كشف اللثام، وإلا فلا لأصالة عدمه، فيحلف على الفقر ويخلى سبيله، فإن نكل حلف المدعي على القدرة وحبس.
وفي محكي التذكرة (فإذا حبسه فلا يغفل عنه بالكلية، ولو كان غريبا لا يتمكن من إقامة البينة وكل به القاضي من يبحث عن منشأه ومنتقله وتفحص عن أحواله بقدر الطاقة، فإذا غلب على ظنه إفلاسه شهد به عند القاضي لئلا تتخلد عليه عقوبة السجن) وهذا التفصيل قد نسبه بعضهم إلى الشهرة، لكن قد يناقش بظهور الموثق (1) السابق وغيره في حبسه في الدين الشامل لنحو مهر الزوجة وغيره إلى أن يتبين إفلاسه وحاجته، ولعله لأن صفة الاعسار المعلق عليها حكم الأنظار لا تثبت بأصالة عدم المال، كما لا يثبت اليسار بأصالة بقاء المال، لأنهما صفتان وجوديتان، وليس هما عين عدم المال و وجوده، بل لو سلم أنهما من لوازم ذلك فالأصل حجة في الشئ نفسه لا في لوازمه، كما هو محرر في محله. كل ذا مضافا إلى الخبر المزبور (2) وغيره.
بل قد يقال بمعلومية انقطاع أصالة عدم المال التي كانت قبل الولادة، ولم يعلم انقطاعها بما يقتضي اليسار للدين المدعى أو لا، ولا أصل ينقح ذلك، لأنه شئ جديد غير عدم المال السابق، فيحتاج إلى البينة في تحقق شرط الأنظار الذي هو الاعسار، وهو لا يقتضي اشتراط استحقاق الوفاء باليسار كي يكون غير متحقق، فتأمل جيدا فإنه دقيق.
بل قد يقال بعدم حال سابق للشخص غير مالك فيه حتى يستصحب لاحتمال مقارنة الملك لوجوده بالوصية أو الإرث أو نحوهما، اللهم إلا