بلا معارض، ضرورة عدم الفرق في العمل بين الجرح الثابت وبين عدم ثبوت العدالة.
وفي بعض نسخ المتن: (ولو اختلف الشهود في الجرح والتعديل قال في الخلاف توقف الحاكم ولو قيل يعمل على الجرح كان حسنا) وهو الذي شرحها في المسالك، ولذا قال فيها بعد أن حكى عن الشيخ ذلك:
(وهو يتم مع عدم إمكان الجمع، كما لو تكاذبا، أما مع الاطلاق فلا وجه للتوقف لعدم التعارض).
وفيه أن التعارض في صورة إطلاق العدالة والفسق متحقق، إذ كما يحتمل اطلاع الجارح على ما خفي على المعدل يمكن اطلاع المعدل ولو بتجدد التوبة على ما خفي على الجارح، نعم قد يقوى الظن بالأول للغلبة المزبورة، ومع فرض عدم اعتبارها فالعمل على بينة الجرح، لكن على الوجه الذي سمعته لا على جهة الحكم بفسقه تقديما لبينته، ضرورة عدم المرجح لها غير ما عرفت، فمع فرض عدم اعتباره فليس حينئذ إلا الوقف عن الحكم بمقتضاهما، وهو عين العمل بالوجه الذي ذكرناه، بل لعل الشيخ لا ينكره وإن عبر بالوقف إلا أن المراد ما ذكرناه.
أو يقال: إن المراد الوقف عن الحكم أصلا حتى بيمين المنكر الذي لم يعلم حجيته في هذا الحال، باعتبار وجود بينة المدعي وإن كان لا عمل عليها باعتبار معارضتها ببينة الجرح، وحينئذ فيكون ميزان الحكم مجهولا لانسياق الأدلة في غير الفرض فيرجع إلى الصلح أو غيره، فتأمل.
وقد يقال أيضا: إن هذا كله مع فرض عدم أمر سابق يمكن استصحابه من عدالة أو فسق وإلا حكم به.
واحتمل في كشف اللثام تقديم التعديل على الجرح للأصل مع الخلو عن ظهور المعارض، وهو جيد فيما يرجع إلى ما ذكرناه لا مطلقا.