دليل قبول خبر العدل، ومع الشك فالظاهر لحوق حكم الشهادة عملا بالمتفق عليه لما عرفت.
وآية النبأ (1) بعد أن كان موردها من أفراد الشهادة أو ما يشبهه وجب كون المراد من المفهوم فيها عدم وجوب تبين نبأ العدل في موضوعي الشهادة والرواية، على معنى كونه مقبولا في الجملة وإن كان قبوله في الشهادة على معنى أنه جزء البينة، وقبوله في الرواية العمل به من غير حاجة إلى التعدد الذي استفيد من الأدلة اعتباره في الشهادة دون غيرها، وحينئذ فليس المراد من الآية قبول كل نبأ لعدل على معنى العمل به من غير حاجة إلى تعدد إلا ما خرج بالدليل، فيكون ذلك أصلا لكل نبأ لم يعلم اعتبار التعدد فيه، ضرورة عدم دلالة الآية حينئذ على حكم موردها، بل ولا على حكم الشهادة. وأولى من ذلك دعوى اختصاص الآية بحكم الرواية المقابلة للشهادة بقرينة اعتبار التبين في نبأ الفاسق وعدمه في نبأ العدل، وذلك من خواصها، فإن شهادة الفاسق لا تبين فيها.
هذا وقد يقال: إنه يمكن استفادة اعتبار التعدد في كل ما كان له مدخلية في القضاء ولو موضوع المدعى وتزكية الشاهد وجرحه وغير ذلك، لقوله (صلى الله عليه وآله) (2): (إنما أقضي بينكم بالبينات) إلى آخره. وقوله (عليه السلام) (3): (استخراج الحقوق) إلى آخره وغير ذلك مما يقتضي أنه لا بد من التعدد في ثبوت كل موضوع للقضاء، ومنه حينئذ الترجمة لشهادة الشاهد ودعوى المدعي أو نحو ذلك لا الترجمة من حيث كونها ترجمة وإن لم تكن في موضوع يتعلق به القضاء.