على الظاهر من أن المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها).
قلت: لا ريب في ضعف الحملين المزبورين في كلام ابن إدريس، لعدم جريانهما في المكاتبة الخالية عن قرائن الأحوال، على أن ملاحظة آخرها مناف لهما أيضا، وأما ما ذكره في التحرير ففيه أنه لا دليل على حجية مثل هذا الظاهر الذي لا دليل فيه على البقاء على ملكية أهلها لذلك مع العلم بكونه منهم، ضرورة كون اليد أمارة شرعية على الملك وإن لم يدعه ذو اليد لموت ونحوه، ولا يعارضها أصالة عدم الانتقال ولا غيرها، كما هو واضح.
نعم لو فرض كون الدعوى بين الأب والوارث أو بينه وبين البنت بدعوى التمليك عليه كان القول قوله حينئذ، لأنه منكر حينئذ لا مدع، وعلى ذلك يحمل ما سمعته من الشيخ في الحائريات، بل يمكن حمل الخبر المزبور عليه.
ولا ينافيه الفرق بين الأب وغيره، لامكان دعوى غلبة كون الدعوى بينه وبين البنت في ذلك بخلاف غيرهم، ولو فرض كون الدعوى على حسب ما عرفت كان القول قولهم أيضا كالأب وإن أبى الخبر المزبور عن التنزيل على ذلك ونحوه، فلا ريب في عدم جواز العمل به، لضعفه عن مقابلة العمومات بعد عدم العلم به من أحد سوى ما يحكى عن الصدوق، حيث رواه في كتابه الذي قال: (إنه لا يروى فيه إلا ما يعمل به) وقد ذكرنا غير مرة رجوعه عن هذا القول، كما اعترف به بعض الأفاضل، والله العالم.