جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٤٠ - الصفحة ٤١٣
ويدل عليه - مضافا إلى ما أسلفناه في كتاب الصلح (1) من خبر الدرهمين (2) وقاعدة توارد السببين الممكن إعمالهما معا على مسبب واحد نحو المتسابقين على حيازة مباح - إطلاق خبر تميم بن طرفة (3) (إن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة، فجعله أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهما) لكن في بعض النسخ (عرفا بعيرا) وحينئذ يكون ظاهرا في غير المقام، بل قد يقال بظهور (ادعيا) في ذلك لا تداعيا في ما بينهما.
وإطلاق قوله (عليه السلام) في الخبر الآتي (4): (لو لم تكن في يد أحدهما جعلتها بينهما نصفين) مضافا إلى إطلاق النبوي (5) السابق وغيره.
بل هو كاد يكون صريح المرسل (6) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضا (في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما، فأما إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان، وإن كان في يد أحدهما فالبينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه).
وحينئذ فما عن ظاهر ابن أبي عقيل - من اعتبار القرعة التي هي لكل أمر مشكل في خصوص ما نحن فيه لأن التنصيف تكذيب للبينتين - كأنه اجتهاد في مقابلة النص، على أن نصوص القرعة (7) في المقام مع عدم

(1) راجع ج 26 ص 223.
(2) الوسائل - الباب - 9 - من كتاب الصلح - الحديث 1.
(3) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 34.
(4) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 34.
(5) سنن البيهقي - ج - 10 ص 255.
(6) المستدرك - الباب - 10 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 1.
(7) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كيفية - الحكم الحديث 5 و 6 و 7.
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست