فلا وجه لنقض الحكم حينئذ مع العلم بحاله فضلا عن دعواه الجهل، خصوصا بعد ملاحظة الاستصحاب وغيره.
بل ولا يجب العرض عليه بالمعنى السابق مرة وإن صرح بوجوبها بعضهم فضلا عن تكرار ذلك عليه ثلاثا للاستظهار وإن ذكره المصنف وغيره، بل لعل الموجود فيها خلافه، وهو القضاء باليمين أو برده أو بالنكول عنه في المدعي والمنكر ونحو ذلك مما يقتضي عدم عذرية الجهل بذلك موضوعا وحكما فضلا عن دعواه.
ومن هنا استظهر في كشف اللثام أنه لا يجب إلا الأمر بالحلف لا قوله: (إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا) ولا مرة، للأصل.
ولو بذلها قبل حلف المدعي اليمين المردودة فالمتجه جوازه للأصل من غير فرق بين كون الرد منه أو من الحاكم، واحتمال أن ذلك مقتض لاسقاط حقه من اليمين فلا يعود لا دليل عليه، بل ظاهر الأدلة خلافه وإن قال الحاكم له: احلف فضلا عن إقباله عليه بوجهه، خصوصا مع رضا المدعي بذلك خلافا للفاضل في التحرير فجعل قول الحاكم له: احلف كالقضاء بالنكول.
هذا وفي الرياض أيضا (أن المستفاد من عبائر الجماعة عدا الماتن في النافع عدم الالتفات إلى اليمين المبذولة بعد النكول لا بعد الحكم به، وهو مشكل، ولهذا اعترضهم المقدس الأردبيلي فقال: هو فرع ثبوت الحق بالنكول فورا، ولا دليل عليه، وهو حسن إلا أن احتمال مسامحتهم في التعبير وإرادتهم ما هنا أي الحكم بالنكول قائم).
قلت: لا ريب في بعد الاحتمال المزبور، بل الظاهر كون المراد من عبارة النافع هو تحقيق كونه ناكلا، ولا الحكم به نفسه، أو الحكم عليه بالحق بمقتضى نكوله، فإن الأول ليس من مورد الحكم على الظاهر،