مسألة: تتكرر الكفارة بتكرر السبب مع تغاير أيام شهر رمضان، وهو اتفاق علمائنا، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا تتكرر، لأنها عقوبة على جنابة تكرر سببها قبل استيفائها، فتداخلتا كالحد، فإن تخلل التكفير ففي التكرار عنه روايتان.
لنا: أن كل يوم عبادة منفردة عن الآخر لا يبطل ببطلان ما سبق، ولا يصح بصحته فيجب ألا يتخذ أحد السببين فيهما، ولأن الكفارة عقوبة على إفساد صوم صحيح، فيتكرر بتكرره، وقياس أبي حنيفة ضعيف، لأن الحد مبني على التخفيف، فلم يتكرر الحد بتكرر سببه قبل استيفائه، وليس كذلك التكفير في مقابلة إفساد الصوم.
ولو تكرر منه الوطئ في اليوم الواحد، لم تتكرر الكفارة، لأن الوطئ الثاني لم يقع في صومه صحيح، فكما لا يتكرر به القضاء، لم تتكرر به الكفارة، وقال الشيخ: ليس لأصحابنا فيه نص، ولا ريب أنه وهم منه رحمه الله، وإلا فقد روي عن الرضا عليه السلام: " أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ " (1). واختاره المرتضى (ره)، وقال ابن الجنيد من أصحابنا: إن كفر عن الأول كفر ثانيا، وإلا فكفارة واحدة عنهما، قال الشيخ: وإنما قاله قياسا، وذلك لا يجوز عندنا.
فرع من أكل " مرارا " أو شرب أو أكل وشرب لم تتكرر الكفارة، وإن وجب الإمساك، لأنه ليس بصوم صحيح، والكفارة تختص بما يحصل به الفطر، ويفسد به الصوم الصحيح، ولأن النبي صلى الله عليه وآله أمره بالكفارة حين أخبره بالفطر، فكان الحكم مختصا به كما لو نطق به النبي صلى الله عليه وآله.
وقال أحمد: يجب الكفارة بالوطئ لمن يلزمه الإمساك، وإن كان صومه