جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال عن الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، إلى آخره؛ (1) حيث إنه قال المحقق الشيخ محمد: " إبراهيم بن هاشم لا يروي عن معاوية بن عمار بلا واسطة، والصحيح ما وقع في الكافي من توسط ابن أبي عمير بينهما ".
ومن ذلك ما رواه في التهذيب في زيادات الحج، (2) وفي الاستبصار في الباب المتقدم عن الكليني، عن عدة من الأصحاب، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) إلى آخره؛ (3) حيث إنه قد حكى في المنتقى أنه قد اتفق نسخ الكافي والتهذيبين على ذكر السند بهذه الصورة، مع أن المعهود والمتكرر في رواية أحمد بن محمد، عن سعد بن أبي خلف أن يكون بواسطة ابن أبي عمير والحسن بن محبوب، ولعل الواسطة منحصرة فيهما، فلا يضر سقوط الواسطة. (4) ومن ذلك ما رواه في الاستبصار في باب جواز العمرة المبتولة في أشهر الحج عن الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله، إلى آخره؛ (5) حيث إنه رواه في الكافي في باب العمرة المبتولة، (6) وفي التهذيب في زيادات الحج عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى. (7)