ومع ذلك روى الكليني في باب نادر من كتاب فضل القرآن عن أحمد بن محمد بن أحمد، (1) وهذا مشترك بين العاصمي وابن طرخان والجرجاني.
والثاني لا تساعد طبقته لرواية الكليني عنه؛ إذ ذكر النجاشي: أنه كان صديقه. (2) والأخير غير معروف، فينصرف الإطلاق إلى العاصمي؛ لكونه مشهورا؛ حيث إنه ذكر النجاشي: أنه روى عن جميع الشيوخ الكوفيين، وذكر له كتبا، (3) هذا.
[طريقة الكليني في الحوالة على السند السابق] وبعد انحلال الإشكال المتطرق في المقام يتطرق إشكال أوعر وأعسر قد اشتبه فيه الحال على الفضلاء، كما ذكره المولى التقي المجلسي في بعض تعليقات التهذيب في باب الديون وأحكامها من كتاب الديون والكفالات والضمانات والوكالات، وهو أن الكليني - في صورة اشتراك السند اللاحق مع السند السابق في جزءين أو الأزيد من أوائل السند السابق - يأخذ الجزء الأخير من القدر المشترك - أعني الجزء الثاني في صورة انحصار الاشتراك في جزءين أو غير ذلك في صورة الاشتراك في الأزيد من الجزءين - حوالة لمن قبل الجزء الأخير، إلى السند السابق.
هذا على وجه الكلية كما قيل، أو على وجه الغلبة، وقد نص على ذلك جماعة كشيخنا البهائي في مشرقه، (4) وصاحب المنتقى، (5) ونجله في تعليقات