[التنبيه] الرابع [في رواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان] أنه روى الشيخ في التهذيب في باب حكم الجنابة وصفة الطهارة بالإسناد عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان، عن أديم بن الحر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، عليها غسل؟ قال: " نعم، ولا تحدثونهن فيتخذنه علة ". (1) ورواه في الاستبصار في باب أن المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في النوم واليقظة وعلى كل حال. (2) وقد حكم في المنتقى: بأن المعهود المتكرر في الأسانيد رواية الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان، بواسطة ابن أبي عمير غالبا، قال: " ولكن وجدت ترك الواسطة في غير هذا الإسناد على قلة وندور "، وقال في الحاشية: " وقع ذلك في حديث نذر الإحرام من غير المتعارف في كتاب الحج ". (3) وذكر المحقق الشيخ محمد في تعليقات الاستبصار: أن رواية الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان من غير واسطة قليلة جدا، إلا أنه واقع في غير هذا السند أيضا، والواسطة في الغالب ابن أبي عمير وفضالة، واللقاء محتمل، إلا أن بعض الممارسين في أحوال الرجال قال: إن احتمال سقوط الواسطة سهوا أقرب في الاختيار.
(٢٥٣)