وأما الإسكان فخلاف الظاهر، سواء كان الغرض عدم زلل اللسان في الخصومات أو ثبوت القلب، بل لعل الظاهر أن الغرض من " ثابت " هو قوي القلب، وهو لا يرتبط بالمقام.
وأما كون الغرض ثبوت القلب بالإيمان فمرجعه إلى ثبوت الإيمان في القلب، وهذا غير ثبوت القلب بنفسه، كما هو معنى ثابت القلب.
وقد وقع الخلاف في دلالته على العدالة وعدم الدلالة على القول بالدلالة كما اختاره شيخنا السيد تعليلا بأن معنى كونه حجة في أمر الدين - كما هو المقصود بالتثبت في المقام من قوله: " بلا ثبت ولا بينة " - أنه مرجع الأنام وملجأهم فيه، يهربون ويلوذون به، ومن لوازمه الوثاقة والعدالة؛ (1) بل مال إلى كونه أقوى الألفاظ في إفادة التوثيق نظرا إلى أنه يقال للأئمة (عليهم السلام): حجج الله، وللأمناء المسلمين من نوابهم.
وهو ظاهر الرواشح؛ حيث قال: " ألفاظ التوثيق والمدح: ثقة، ثبت ". ثم قال:
" شيخ، جليل " إلى آخر ما ذكر. (2) والظاهر أن غرضه إفادة الألفاظ التي ذكرها قبل قوله: " ثم للعدالة "، إلا أنه ذكر من تلك الألفاظ " حافظا " و " ضابطا "، ومن البعيد كمال البعد القول بالدلالة على العدالة فيهما، فلعل الغرض من ألفاظ التوثيق هو ما يدل على الاعتماد.
والقول بعدم الدلالة، كما جرى عليه الشهيد الثاني في الدراية (3) تعليلا بأنه أعم من العدالة؛ لأنه يجامع ضعف الرواية وإن كان من صفات الكمال، حيث إن مفاده أنه يحتج بحديثه، وقد يحتج بالرواية الضعيفة إذا انجبرت بالخارج.
واختاره سيدنا تعويلا على أن الذي يظهر بالتتبع أن المراد به محكم غير