إلى درهم وما يدخل ملكي منها درهم. (1) قوله: " فذهب ماله " مقتضى بعض ما رواه الكشي أنه كان رب خمسمائة ألف درهم.
ثم إنه روى في الكافي - في كتاب المواريث، في باب الرجل يموت ولا يترك إلا امرأته - عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن بن زياد العطار عن محمد بن نعيم الصحاف، قال:
مات ابن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي وترك امرأة له، ولم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام)، فكتب إلي: " أعط المرأة الربع، واحمل الباقي إلينا ". (2) [رواية الكافي وشرحها] ثم إنه روى في الكافي في باب أن الأرض كلها للإمام عن علي بن إبراهيم عن السري بن ربيع قال:
لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئا، وكان لا يغب إتيانه [ثم انقطع منه] وخالفه، وكان سبب ذلك أن أبا مالك الحضرمي كان أحد رجال هشام، ووقع بينه وبين ابن أبي عمير ملاحاة (3) في شيء من الإمامة، قال ابن أبي عمير: الدنيا كلها للإمام على [جهة] الملك وأنه أولى بها من الذين [هي] في أيديهم، وقال أبو مالك: ليس كذلك، أملاك الناس لهم إلا ما حكم الله سبحانه [به] للإمام (عليه السلام) من الفيء والخمس والمغنم فذلك له، وذلك بين [الله] للإمام (عليه السلام) أين يضعه وكيف يصنع به، فتراضيا بهشام بن الحكم وصارا إليه، فحكم هشام لأبي مالك