بالصدور لهم يوجب الظن بالصدور لنا، وأما عدم الإرسال إلا عن ثقة أو عدم الرواية إلا عن ثقة فهو أمر أعظم شأنا من ذلك، فلم يثبت عدم الحاجة إلى الإظهار المذكور. نعم الظاهر عدم الحاجة.
إلا أن يقال: إن الأظهر دلالة نقل الإجماع المنقول في باب أصحاب الإجماع على وثاقة الجماعة والوسائط المتوسطة بينهم وبين المعصوم، على تقدير كون المقصود بنقل الإجماع هو الإجماع على اعتبار الخبر كما هو المدار في باب الانجبار، كما أن الأظهر دلالة نقل الإجماع المذكور على وثاقة الجماعة على تقدير كون المقصود به الإجماع على صدق الجماعة.
والوجه أن الظاهر أن مدرك الإجماع الاطلاع على عدالة الجماعة على التقدير الأخير، أو الاطلاع على عدالة الجماعة وعدم روايتهم إلا ما رواه ثقة عن ثقة على التقدير الأول، فليس المدار في الإجماع على الاطلاع على صدق الجماعة أو عدم روايتهم إلا ما كان مظنون الصدور لهم ولو بتوسط القرائن، فالظاهر عدم الحاجة إلى الإظهار المشار إليه على تقدير ثبوت الانجبار.
[التنبيه] الثامن والعشرون [في عدم رواية ابن أبي عمير عن زرارة في أواخر الفقيه] أنه قيل في أواخر الفقيه: " وروى صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير وموسى بن بكر، عن زرارة، عن الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام) " إلى آخره. (1) ورواية محمد بن أبي عمير عن زرارة قليلة.
أقول: إن في نسختين معتبرتين - إحداهما بخط سبط سلطاننا، والأخرى في حواشيها خطوط العلامة المجلسي - كثيرا عن موسى بن بكر، مضافا إلى