وأيضا لو تعارض الاشتهار والتقييد، فهل يحمل المشترك على المشهور، أو على المقيد؟ للخيال مجال، لكن الحمل على المشهور لعله لا يبعد.
هذا على تقدير اتحاد القيد، وأما لو وقع التقييد بالمشهور تارة وبغيره أخرى - كما في محمد بن الحسن صدر سند الكافي - فالأظهر: الحمل على المشهور.
[التعارض بين التقييد والغلبة] وأيضا قد يقع التعارض بين التقييد والغلبة، كما في أحمد بن محمد العاصمي، حيث إنه قد وقع في بعض روايات الكافي الرواية عن أحمد بن محمد مع سبق أحمد بن محمد بن عيسى بتوسط محمد بن يحيى مثلا، فيقع الإشكال في أن المقصود بأحمد بن محمد في صدر السند هو العاصمي - كما هو مقتضي التقييد بالعاصمي ونحوه في طائفة من الموارد - أو أحمد بن محمد بن عيسى المروي عنه في السند السابق بتوسط محمد بن يحيى، كما هو مقتضى غلبة إعادة الجزء الأخير من الكليني في طائفة الأجزاء الواقعة في صدر السند، على القول بكون الأمر من باب الإعادة، كما نص عليه جماعة، كشيخنا البهائي في مشرقه، (1) وصاحب المنتقى، (2) ونجله في تعليقات الاستبصار، (3) والمولى التقي المجلسي (4) والسيد السند الجزائري، (5) بل هو المحكي في كلام صاحب المنتقى ونجله عن طريقة القدماء، وهو الأظهر، أو القول بكون الرواية السابقة كالرواية اللاحقة مأخوذة من صدر سند الرواية اللاحقة، فالواسطة بينه وبين الكليني من باب مشايخ الإجازة، إلا أنها ذكرت تارة وتركت أخرى، كما يقتضيه بعض كلمات