باب ما يستحب من تزويج النساء، وباب إكرام الزوجة. (1) والظاهر أن المقصود بأحمد بن محمد بن سعيد هو ابن عقدة؛ حيث إن الكليني توفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة على ما ذكره الشيخ، (2) أو سنة تسع وعشرين وثلاثمائة على ما ذكره النجاشي، (3) وابن عقدة توفي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة على ما ذكره الشيخ، فوفاة ابن عقدة كانت بعد وفاة الكليني بأربع سنين أو خمس سنين.
إلا أن يقال: إن الأمر في المقام من باب تعارض الغلبة الشخصية والغلبة النوعية، والغلبة الشخصية مقدمة على الغلبة النوعية.
وبوجه آخر: يدور الأمر في المقام بين حمل أحمد في صدر السند في مورد الاشتراك على أحمد في الصدر في سائر الموارد، والحمل على غير ذلك - أعني الجزء الأخير من القدر المشترك في السند السابق في سائر موارد الاشتراك - والظن يتحرك إلى جانب الأول.
ولو فرضنا كون الحمل على الجزء الأخير في موارد الاشتراك أكثر، وأحمد بن محمد بن سعيد نادر بالإضافة إلى موارد اتفاق العاصمي في صدر السند بالعبارات المختلفة المتقدمة، فلا يمانع ذلك عن إلحاق المشكوك فيه بالغالب.
بل على هذا المنوال الحال في جميع موارد حمل المشكوك فيه على الغالب مع وجود الفرد النادر.
لكن يمكن أن يقال: إن الأمر في المقام من باب تعارض الغلبتين الشخصيتين؛ حيث إن أحمد بن محمد في موارد الاشتراك أحد أفراد أحمد في صدر السند وأحد موارد الاشتراك، فكما أن الغلبة في أحد أفراد أحمد في صدر السند تقتضي