الصادق (عليه السلام)، كما هو مقتضى الرواية السابعة، (1) ولا للعن الصادق (عليه السلام) عليه، كما هو مقتضى ما نقله العلامة في الخلاصة عن الكشي، (2) ولا لكونه في عصر الصادق (عليه السلام) أو في بعض الأعصار السابقة على عصره، كما هو مقتضى الرواية الخامسة من تلك الروايات، (3) بل كثرة رواياته - فضلا عن كونه من مشايخ الإجازة، كما ذكره المولى التقي المجلسي (4) - توجب القطع بكونه مغايرا للمطعون بالمطاعن المذكورة، بل كونه من مشايخ الإجازة يقتضي صحة حديثه أو حسنه بناء على دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة، كما جرى عليه جماعة، (5) أو دلالتها على الحسن، كما نسبه العلامة البهبهاني إلى المشهور. (6) [دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة أو حسن الحال] ولكن التحقيق أنه لا إشكال في أن الظاهر عدالة شيخ الإجازة لو كان مرجعا للمحدثين في الإجازة والاستجازة؛ حيث إن الظاهر أن رجوع المحدثين إليه في الإجازة واشتهاره بينهم بالاستجازة منه كان من جهة اعتمادهم على عدالته، وإن فرض كون الكتاب المستجاز لروايته متواترا عند بعضهم، فكانت الاستجازة من جهة اتصال السند، فكأن في المستجيزين جماعة من المعتمدين وإن لم نعرفهم بأعيانهم كان استجازتهم من جهة الاعتماد على المجيز قطعا، فالظاهر في هذه الصورة أن الاشتهار بالإجازة كان من جهة الوثاقة، مع أنه لا أقل من ظهور كون جماعة من المستجيزين معتمدين كانت استجازتهم من جهة الاعتماد، فيتأتى لنا الظن بالوثاقة، وفيه الكفاية.
(٢٩٢)