[التنبيه] الرابع [في تعبير الشيخ عن ابن أبي عمير بأبي أحمد] أنه روى في التهذيب في باب تعجيل الزكاة وتأخيرها مما يجب فيه من الأوقات عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عمن أخبره، عن درست بن أبي منصور، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه قال في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده فقال: " لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع " فقال: الشك من أبي أحمد. (1) والمقصود بأبي أحمد إنما هو ابن أبي عمير، إلا أنه كان المناسب التعبير بابن أبي عمير لسبق ذكره، مع أن تخصيص الشك بابن أبي عمير من باب الترجيح بلا مرجح، بل الظاهر كون الشك من الرجل الراوي بلا واسطة عن أبي عبد الله (عليه السلام).
[التنبيه] الخامس [في زياد بن عيسى] أن زياد بن عيسى بين أبي عبيدة الحذاء وغيره.
ومن روايات الأول ما رواه في التهذيب في باب عدد فصول الأذان والإقامة بالإسناد عن العلاء بن رزين، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: " رأيت أبا جعفر (عليه السلام) ". (2) لكن كون أبي عبيدة الحذاء هو زياد بن عيسى مقتضى ما صرح به النجاشي، وربما قيل: إنه زياد بن أبي رجا واسم أبي رجا منذر، وقيل: إنه زياد بن أحزم. (3) لكن لا مجال لكون أبي عبيدة هو والد محمد بن أبي عمير، إلا أن يكون كنية الوالد متعددة بأبي عبيدة وأبي عمير، لكنه