وبعبارة أخرى: عدم اشتراط حمل المشترك على المشهور اشتهار المشهور باللفظ المحمول على المشهور، وكفاية اشتهار المشهور ولو بغير اللفظ المحمول على المشهور، كما حررناه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن محمد بن الحسن، وإن كان الابن من باب المشترك المعنوي لا المشترك اللفظي المقصود بالمشترك فيما ذكر من العبارتين وغيره من موارد إطلاق المشترك.
إلا أن الحال في الاشتراك المعنوي على منوال الاشتراك اللفظي، نظير ما مر من عدم اشتراط حمل المطلق على المقيد في الأسانيد باتحاد الراوي أو المروي عنه مثلا من باب المسامحة؛ إذ مورد الكلام مما يقع في الأسانيد من باب المشترك اللفظي، والمشترك اللفظي خارج عن المطلق، إلا أن المشترك اللفظي في حكم المطلق، ومع ذلك يكفي في حمل ابن سماعة على الحسن للتصريح به في رواية الكليني في باب تطليقة المرأة غير الموافقة، كما مر.
[التنبيه] الثاني [في التعبير عن ابن أبي عمير بأبي محمد] أنه وقع التعبير عن محمد بن أبي عمير بأبي أحمد في بعض الأسانيد، كما في بعض أسانيد الكشي في ترجمة هشام بن الحكم، (1) وكما في الاستبصار في باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد؛ حيث روى الشيخ بسنده عن أبي أحمد عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام). (2) قال الفاضل الشيخ محمد: " أبو أحمد كنية ابن أبي عمير، واسمه زياد كما في