وأرباب الظنون الخاصة يجرون على جبر ضعف السند بالشهرة، وكذا الترجيح بها.
لكنك خبير بأن العمل بالرواية من المشهور أو الفقيه الواحد إنما يوجب [جبر] (1) ضعف الرواية لا الراوي؛ إذ غاية الأمر الظن بصدور الرواية؛ قضية الظن باستناد العمل إلى ما يوجب الظن بالصدور من القرينة، وأين ذلك من جبر ضعف الراوي.
إلا أن يقال: إنه لو ثبت عدم وجود القرينة الخارجية - كما في المقام - فالعمل بالرواية يوجب جبر ضعف الراوي.
لكن نقول: إنه لا وثوق لي بالشهرة فكيف بفتوى الفقيه الواحد، مع أن عمل المحقق الثاني بتلك الرواية معارض بالحكم بجهالة أبي بكر من جماعة، (2) كما مر، فلا جدوى في ذلك، وإلا لصح الاستناد في اعتبار بعض الرجال - ممن اختلف في حاله - إلى القول بالاعتبار ممن قال به، مضافا إلى أنه قد ذكر صاحب الذخيرة في بعض الموارد أن بناء المحقق الثاني في باب الأسانيد على المتابعة.
ومع ذلك قد روى الكشي عن محمد بن مسعود قال:
حدثني عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي قال: حدثني الوشاء عمن يثق به، يعني أمه عن خاله، قال: فقال له عمرو بن إلياس قال: دخلت أنا وأبي إلياس بن عمرو على أبي بكر الحضرمي وهو يجود بنفسه، قال: يا عمرو ليست بساعة الكذب، أشهد على جعفر بن محمد أني سمعته يقول: " لا تمس النار من مات وهو يقول بهذا الأمر ". (3) وروى الكشي أيضا عن أبي جعفر محمد بن علي بن القاسم بن أبي حمزة القمي، قال: