غيره "، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي. (1) وقد روى في الباب المذكور رواية أخرى بالسند المذكور. (2) وما رواه في التهذيب في كتاب الحج في باب صفة الإحرام، عن الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام). (3) إلا أن يقال: إنه قد اتفق رواية حماد بن عيسى، عن الحلبي في باب بناء مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) من كتاب الصلاة؛ حيث روى الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام). (4) لكنه يندفع بأن تقييد حماد بابن عيسى في هذه الرواية لا يرفع ظهور إطلاق حماد في حماد بن عثمان؛ لغلبة التقييد ب " ابن عثمان ".
وبعد هذا أقول: إنه لو أمكن رواية إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى فيمكن روايته عن حماد بن عثمان أيضا، كيف وقد روى كل من حماد بن عيسى، وحماد بن عثمان الخبر المشهور: " الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر " عن أبي عبد الله (عليه السلام)، على ما رواه في التهذيب في باب المياه وأحكامها، (5) مع أن حماد بن عيسى جعله الشيخ في الرجال من أصحاب مولانا الصادق والكاظم (عليهما السلام)، (6)