عشرة أيام عمرة ثم قال: وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر قلت: ولم ذلك؟
قال: كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف وكان كلما دخل دخلت معه.
125 - باب جواز العمرة المبتولة في أشهر الحج [1159] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله.
[1160] 2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده؟ قال: لا بأس وإن حج من عامه وأفرد الحج فليس عليه دم إن الحسين عليه السلام خرج قبل التروية إلى العراق وقد كان دخل مكة معتمرا.
[1161] 3 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس.
[1162] 4 - وما رواه موسى بن القاسم قال: أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوال فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر فقال له:
أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: إن المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال فقال له: أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها فقال: تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج.