ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبى جعفر (عليه السلام) العمامة للميت من الكفن؟ قال: " لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب " إلى آخر الحديث، (1) قال:
قلت: ذكر العلامة في الخلاصة أن جماعة يغلطون في الإسناد من إبراهيم بن هاشم إلى حماد بن عيسى فيتوهمونه حماد بن عثمان وإبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان. (2) ونبه على هذا غير العلامة أيضا من أصحاب الرجال، (3) والاعتبار شاهد به. وقد وقع هذا الغلط في أسناد هذا الخبر على ما وجدته في نسختين عندي. (4) أقول: إنه روى الكليني في باب من يحل له أن يأخذ من الزكاة ومن لا يحل له ومن له المال القليل من كتاب الزكاة، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله، قال: قلت له: ما يعطى المصدق، قال: " ما يرى الإمام ولا يقدر له شيء ". (5) وروى في باب الوصية من كتاب الحج، عن علي، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن حريز، عمن ذكره، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " إذا أصبحت فاصحب نحوك، ولا تصحبن من يكفيك، فإن ذلك مذلة للمؤمن ". (6) فقد وقع رواية إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عثمان في ثلاثة أسانيد: هذين السندين، والسند المتقدم.
وحمل الكل على الغلط بعيد، بل قد وقع رواية إبراهيم بن هاشم، عن