وما رواه في الكافي - في باب الإشهاد على الوصية - عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها. (1) وما رواه في التهذيب - في باب الزراعة - عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن إسماعيل عن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها وشرط لمن لم يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وأن له ما في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك؟ قال:
" نعم إذا حفر نهرا، أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك " (2) إلى آخر الحديث.
وقد قدح في الكفاية باشتمال السند على المشترك. (3) ومقصوده بالمشترك هو عبد الله بن محمد؛ حيث إنه مشترك بين خمسة وعشرين رجلا بل أزيد، وفيهم المجهول والمصرح بالضعف.
وبالجملة، يتأتى الكلام تارة في المقصود بعبد الله بن محمد، وأخرى في حال المقصود بعد تعيينه.
أما الأول [في المقصود بعبد الله بن محمد] فالمقصود هو عبد الله بن محمد بن عيسى الملقب ب " بنان " بضم الباء