وقد اتفق يزيد بن إسحاق شعر في الأسانيد أيضا.
منها: ما رواه في الكافي في كتاب الحجة في باب الأمور التي توجب حجة الإمام عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن شعر، عن هارون بن حمزة، عن عبد الأعلى قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ". (1) ومنها: ما رواه في الكافي في كتاب الطهارة في باب مقدار الماء الذي يجزى للوضوء والغسل عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام). (2) ومنها: ما رواه في الكافي في باب الشفعة عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام). (3) ومنها: ما رواه في الكافي في باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والزرع عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ". (4) ومنها: ما رواه في الكافي في كتاب النكاح في باب " الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها " عن علي بن إبراهيم، عن الخشاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن الحسن بن عطية، عن أبي عبد الله (عليه السلام). (5) ومنها: ما رواه في الكافي في كتاب الطلاق في باب طلاق عدة المسترابة عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن