حيث إن المقصود بأحمد في السند الأول هو ابن عيسى؛ لروايته عن الوشاء كما يظهر بملاحظة ترجمة الوشاء، والمقصود بأحمد في رواية أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر إنما هو ابن عيسى أو ابن خالد، كما ذكره المولى التقي المجلسي، (1) لكن هنا يتعين في ابن عيسى، ولا مجال لاحتمال العاصمي.
ومن ذلك ما في باب المدالسة في النكاح؛ حيث روى عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ثم روى عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد؛ (2) لأن أحمد الراوي عن الحسين بن سعيد يتردد بين ابن عيسى وابن خالد كما ينصرح عن المولى التقي المجلسي، (3) ولا مجال لابن خالد، فيتعين ابن عيسى، فلا مجال لاحتمال العاصمي.
مع أن الظاهر بل المقطوع به عدم رواية الكليني عن الحسين بن سعيد بواسطة واحدة، كما هو الحال لو كان المقصود بأحمد هو العاصمي، فلا مجال لاحتمال العاصمي.
وإن تساعد القرينة للدلالة على كون المقصود هو العاصمي، فالمدار عليه، وإلا فلا بد من التوقف، لكن لا ضير فيه بناء على وثاقة العاصمي أو ابن عيسى أو ابن خالد. (4) ومن موارد مساعدة القرينة للدلالة على كون المقصود بأحمد هو العاصمي الرواية المتقدمة؛ لوقوع التقييد بالعاصمي في باب شبه الولد وباب تأديب الولد في رواية أحمد عن علي بن الحسن. (5)