وقد يقال: إن من حكم بعدالة مشايخ الإجازة إنما أراد الشيخوخة في تلك الصورة، وأما في غير تلك الصورة فالظاهر أن الاستجازة من جهة اعتماد المستجيز على المجيز وإن احتمل كون الاستجازة من جهة مجرد اتصال السند، إلا أن كون اعتماد المستجيز موجبا لاعتمادنا بالمجيز على (1) كون المستجيز معتمدا عليه عندنا، فعلى تقدير كون المستجيز معتمدا عليه يتأتى الاعتماد على المجيز.
إلا أن يقال: إنه على هذا التقدير ليس ظهور كون الاستجازة منه من جهة اعتماده على المجيز، دون مجرد اتصال السند بحيث تركن النفس وتسكن إليه، فحينئذ لا يثبت حسن حال المجيز أيضا، فلا يثبت كونه من رجال الحسن.
ولو كان المستجيز ممن يطعن بالرواية عن المجاهيل وغير الثقات وإن لم يكن من المشاهير، فيمكن القول بدلالة استجازته على وثاقة المجيز.
إلا أن يقال: إن الظاهر من الطعن في الرواية عن غير الثقات هو الطعن على أخذ الرواية من غير الثقة، بحيث كان غير الثقة طريقا في وصول الخبر إلى الراوي، وهاهنا يمكن أن يكون الكتاب متواترا عند المستجيز، وكانت الاستجازة من جهة مجرد اتصال السند.
[ما يدل على الاعتماد عليه] مضافا إلى أن ما تقدم من النجاشي بإسناده عن القاضي في باب محمد بن سنان (2) يقتضي كونه محل الاعتماد بقوله فضلا عن أنه قد تكثر رواية محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد، ولم يذكرها محمد بن الحسن بن الوليد فيما استثناه من روايات محمد بن يحيى. (3)