انفهام بعض معان المشترك عند الإطلاق. (1) وعلى ذلك المجرى جرى في المطلق بالنسبة إلى الفرد الشائع.
ويظهر تحرير الحال بملاحظة ما حررناه في بحث المطلق في الأصول، وكذا ما حررناه في الرسالة المعمولة في حجية الظن.
هذا على تقدير اتحاد الاشتراك، وأما على تقدير تعدد الاشتراك - كما لو اشترك الاسم والكنية معا مثلا - فهل الاشتهار في الاسم - مثلا - يقتضي حمل الكنية على المشهور، أو لابد في حمل الكنية على المشهور من اشتهار الكنية؟
وبوجه آخر: هل يشترط في حمل المشترك على المشهور اتحاد مورد الاشتراك والاشتهار، أو يكفي الاشتهار في الجملة؟
وبوجه ثالث: هل يشترط في حمل المشترك على المشهور اشتهار المشهور باللفظ المحمول على المشهور، أو يكفي مجرد اشتهار المشهور ولو بغير اللفظ المحمول على المشهور؟ مثلا: اشتهار أحمد بن محمد بن عيسى [هل] يكفي في حمل أبي جعفر - وهو كنية أحمد بن محمد بن عيسى - [عليه] كما يكفي في حمل أحمد بن محمد عليه، أو لابد في حمل أبي جعفر على أحمد بن محمد بن عيسى من اشتهار أبي جعفر في أحمد بن محمد بن عيسى؟
لعل الأظهر: القول بالاشتراط، كيف أولو كان للشخص المشهور كنية لا يعرفها أحد، لا تنصرف الكنية إلى الشخص المشهور، ولا يحملها عليه أحد.
فائدة [2] [حمل المشترك على المعين بواسطة التقييد] إذا تعين المشترك في بعض أفراد الاشتراك في بعض الموارد بواسطة التقييد