مقتضى قوله: " قلت: يصلي أربع ركعات " الاتصال، فالظاهر أنه سؤال عن الصادق أو الكاظم؛ لكونه من أصحابهما (عليهما السلام)، فالظاهر أن الأمر من باب سقوط الإسناد إلى الإمام (عليه السلام) سهوا.
ثم إنه قد اتفق السقوط من رأس السند كثيرا من الشيخ في التهذيب في الرواية عن الكليني فيما أسقطه الكليني من رأس السند حوالة إلى السند السابق.
وحمله الفاضل التستري على الاشتباه.
وقال المحقق الشيخ محمد بعد نقل حوالة الحال إلى الإسقاط إلى السند السابق عن طريقة القدماء: " وكثيرا ما تبعها الكليني، وربما غفل عنها الشيخ، فيضيع بسببها أحاديث كثيرة ".
لكن بالغ المولى التقي المجلسي في الإصلاح، وحكم بأن الغرض الاختصار كما هو الحال في الكليني.
ومزيد الكلام موكول إلى الرسالة المعمولة في نقد الطريق.
وربما يتفق من الشيخ السقوط في غير ما ذكر، كما فيما رواه في الاستبصار في كتاب الحج في باب " المرأة الحائض متى تفوت متعتها " عن الكليني، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن درست الواسطي، عن عجلان بن أبي صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، إلى آخره؛ (1) حيث إنه قد سقطت العدة من بين الكليني وأحمد بن محمد.
ثم إنه قد حكى صاحب المعالم في حاشية المنتقى عن والده الشهيد في بعض فوائده أنه اختلف التهذيب والاستبصار في إثبات الواسطة في أثناء السند وإسقاطها، فيتطرق الاضطراب على الرواية.
ومزيد الكلام موكول إلى الرسالة المعمولة في نقد الطريق.