بسم الله الرحمن الرحيم ومنه - سبحانه - الاستعانة للتتميم وبعد، فهذه مقالة في باب عبد الله بن محمد، حيث إنه قد اتفق في الأسانيد كثيرا خصوصا أسانيد الكافي رواية محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد، خصوصا عن علي بن الحكم، كما رواه في الكافي - في باب أنه لا رضاع بعد فطام - عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم ". (1) وما رواه في الكافي - في باب الصيد بالسلاح - عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي، قال:
سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه، فيبتدره القوم فيقطعونه؟ فقال: " كله ". (2) وما رواه - في باب ما يذكى به الذبيحة عند الاضطرار - عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في الذبيحة بغير حديدة قال: " إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر ". (3)