الرسائل الرجالية - أبي المعالي محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٦
يتأتى الكلام تارة في كفاية الملكية اللاحقة في صحة العقد، وأخرى في احتياج صحة العقد إلى إجازة المالك. (1) لكن أقول: إنه يصح إسناد الفضولية في كل من الصورتين المذكورتين إلى كل من البيع والبائع، فالأنسب أن يقال: إن البيع الفضولي يتصور على صورتين، والمعروف في كلماتهم هو الصورة الأولى، وقد تعرض فخر المحققين للصورة الثانية أيضا. (2) ويمكن أن يقال: إن الظاهر من البيع الفضولي هو مداخلة الفضولية في البيع من البدأة إلى النهاية، وفي الصورة الثانية تنقطع الفضولية بالآخرة.
لكن يخدشه أنه يكفي في صدق البيع الفضولي مداخلة الفضولية في ابتداء البيع، كيف لا؟! ويكفي في الإضافات أدنى الملابسات، فكل من التركيب التوصيفي والتركيب الإضافي يصدق في كل من الصورتين.
نعم، المبحوث عنه في كلام الغالب هو ما لو كانت الفضولية دخيلة في البيع في الابتداء والانتهاء، لكنه خارج عن مفاد العبارة، كما أن المبحوث عنه في كلام الغالب هو ما لو تعقب البيع بالإجازة، والصورة الثانية أعم من تعقب بالإجازة، وعدمه، لكنه خارج عن مفاد اللفظ، والتركيب التوصيفي يصدق مع عدم تعقب الإجازة.
فائدة [4] [في معنى التخليط والاختلاط] قد ينسب الراوي إلى التخليط والاختلاط، إلا أنه قد يكون المنسوب إليه هو نفسه، وقد يكون المنسوب إليه كتابه، أو أسناده مثلا، وقد يكون أعم. (3)

١. غنائم الأيام: ٥٣٨.
٢. إيضاح الفوائد ١: ٤١٩.
3. وقد يقال: " خلط " كما في ترجمة عبد الله بن مسعود، وهو بكسر الخاء المعجمة بمعنى الأحمق، كما ذكره في القاموس [2: 358] من معاني الخلط بالكسر (منه عفي عنه).
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست