الرسائل الرجالية - أبي المعالي محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٣
[فوائد] فائدة [1] [حمل المشترك على المشتهر فيه] إذا كان المشترك مشهورا في بعض أفراد الاشتراك من الرواة فلابد من حمل المشترك على الفرد المشتهر فيه المشترك، سواء كان الاشتراك في الاسم أو الكنية أو اللقب.
لكن مقتضى غير واحد من كلمات المحقق القمي: عدم جواز الاعتماد على انصراف المشترك إلى أحد معانيه، كما قال في بحث التبادر من أن المشترك إذا اشتهر في أحد معانيه مثل العين في الباصرة، أو هي مع الينبوع، أو هي مع الذهب، فإنه لا ريب في أنه [عند] إطلاقها ينصرف الذهن إلى أحد المذكورات، لا إلى غيرها من المعاني، ومع ذلك فلا يجوز الاعتماد على هذا الانصراف. (1) وما قاله في بحث الاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعددة من أن أغلبية استعمال بعض معان المشترك لا توجب ترجيح إرادته، وإن بادر الذهن إلى انفهامه عند الإطلاق؛ بل قال: ولم نقف على قائل بالاعتماد على تبادر الذهن إلى

1. القوانين المحكمة 1: 17، وما بين المعقوفين يقتضيه السياق، وكما هو في المصدر.
(٤٩٣)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 493 494 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست