مخالفة الإجماع لا توجب الكفر، مع أن نسبة الغلو غالبا ليست بواسطة الاعتقاد بما وقع الإجماع على فساده، بل إنما هو بواسطة الاعتقاد بما زعم الرامي بالغلو فساده.
لكن فسر الغلاة في الذخيرة بالذين اعتقدوا في واحد من الأئمة (عليهم السلام) أنه لا إله إلا هو، (1) ولو كان الأمر على هذا، لكان الغالي كافرا مطلقا. قال: " وقد يطلق الغالي على من قال بإلهية أحد من الناس، لكن اختصاص الغلو بنسبة الربوبية إلى واحد من الأئمة محل الكلام ". (2) ثم إنه روى في الفقيه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " ثلاثة لا يصلى خلفهم:
المجهول، والغالي - وإن كان يقول بقولك - والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا. (3) وروى في التهذيب بالإسناد عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا يصلى خلف الغالي - وإن كان يقول بقولك - والمجهول، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا ". (4) أقول: إن الغلو لغة - هو التجاوز عن الحد، كما هو مقتضى كلام صاحب الصحاح (5) والمصباح، (6) كما عن الطبرسي. (7) وعن الكشاف (8) والبيضاوي في تفسير قوله سبحانه: (يأهل الكتب لا تغلوا في دينكم) (9) أن الخطاب لليهود والنصارى، غلت اليهود في حط عيسى حتى رموه