الرسائل الرجالية - أبي المعالي محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي - ج ٣ - الصفحة ٧١
قد يروي عن بعض أصحاب الصادق (عليه السلام). (1) قوله: " لأن موت معاوية بن عمار قريب من أواخر زمان الكاظم (عليه السلام) " لأن الكاظم (عليه السلام) قد قبض في سنة ثلاث وثمانين ومائة كما رواه (2) الكليني، (3) ونقل روايته عن الصدوق، (4) وذكره الكفعمي نقلا؛ أو في سنة اثنتين وثمانين ومائة كما عن بعض. (5) ومعاوية بن عمار توفي في سنة خمس وسبعين ومائة كما ذكره النجاشي. (6) وقد يقال: إنه لم يعهد رواية الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار من غير واسطة، والتتبع اقتضى أن يكون الواسطة حماد بن عيسى، أو صفوان بن يحيى، أو ابن أبي عمير، أو فضالة بن أيوب، وقد يجتمع منهم اثنان أو ثلاثة، واجتمع في بعض الأسانيد الأربعة، وفي النادر قد يتوسط النضر بن سويد.
وكيف كان، فالخبر صحيح، والعمدة أن الواسطة في الصحة غالبا على وجه يظن رجحانه جدا.
وقد يقال: إن رواية الحسين بن سعيد عن معاوية غير معهودة، و [الواسطة] غالبا ابن أبي عمير أو فضالة أو نحوه، والحديث محل الارتياب.
ومن ذلك ما رواه في التهذيب في باب حكم الجنابة وصفة الطهارة، (7) وفي الاستبصار في باب أن المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في النوم واليقظة، وعلى كل حال بالإسناد عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان، عن أديم بن الحر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، إلى آخره؛ (8) حيث إن رواية الحسين بن سعيد عن

١. مشرق الشمسين: ١٦٢.
٢. في " د ": " يرويه " بدلا عن " رواه ".
٣. الكافي ١: ٤٧٦، باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر.
٤. كمال الدين ١: ٣٩.
٥. انظر البحار ٤٨: ٢٠٧، ح ٦؛ والدروس ٢: ١٣.
٦. رجال النجاشي: ٤١١ / ١٠٩٦.
٧. تهذيب الأحكام ١: ١٢١، ح ٣١٩، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة.
٨. الاستبصار ١: ١٠٥، ح 344، باب المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في النوم أو اليقظة.
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست