[في دلالة " صحيح الحديث " على العدالة] وتحرير الحال أنه يتأتى الكلام هنا تارة في دلالة " صحيح الحديث " على عدالة الراوي، وأخرى في الدلالة على حال رواية الكتاب.
أما الأول فقد حكم بعض نقلا في الترجمة المشار إليها بالدلالة على العدالة. (1) وضعفه ظاهر؛ إذ غاية الأمر الدلالة على اعتبار أحاديث الكتاب الموصوف، وأين هذا من الدلالة على اعتبار مطلق أحاديث الراوي، فضلا عن صحتها بالمعنى المصطلح عليه عند المتأخرين المبني عليها القول بالدلالة على العدالة.
وبوجه آخر، غاية الأمر الدلالة على العدالة حال رواية أحاديث الكتاب، وأين هذا من الدلالة على العدالة على الإطلاق.
وأما الثاني فمقتضى كلام الفاضل الأسترآبادي في الترجمة المشار إليها (2) القول بالدلالة على العدالة حال رواية الكتاب الموصوف بصحة الحديث. (3) وهو ضعيف؛ إذ غاية الأمر الدلالة على اعتبار أحاديث الكتاب، ولا دلالة في الباب على صحة تلك الأحاديث بالمعنى المصطلح عليه عند المتأخرين.
وقد أجاد من أورد بأن صحة الحديث لا تستلزم العدالة؛ (4) إذ لعله عرف صحة أحاديث الكتاب من القرائن الخارجة.
لكن يمكن أن يقال: إن " صحيح الحديث " في وصف الراوي ظاهر في عدالته من باب انصراف الإطلاق إلى بعض الأفراد، لا تطرق الاصطلاح، ولا الاستلزام العقلي؛ بل " صحيح الحديث " في وصف الكتاب ظاهر أيضا في عدالة الراوي مطلقا.