صفوان، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ". (1) وقد حكى في المنتقى نقلا بأن رواية صفوان عن ابن أبي عمير من باب السهو والغلط؛ لعدم تعاهد رواية أحدهما عن الآخر. والصواب في كل من السندين إنما هو العطف أو غيره. (2) ويرشد إلى ما استصوبه من العطف وقوع العطف في بعض الأسانيد، كما رواه في الكافي في باب الوقوف بعرفة وحد الموقف عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلى آخره. (3) وكذا ما رواه في الاستبصار في باب أنه هل يجوز دخول مكة بغير إحرام أم لا؟ عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن رفاعة قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) "، إلى آخره. (4) [التنبيه] الثالث والعشرون [في رواية الحسن بن فضال عن ابن أبي عمير] أنه روى في الاستبصار في باب كسب الحجام عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن أبي عمير، عن زرارة قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) "، إلى آخره. (5) قال المحقق الشيخ محمد: " لم يعهد رواية ابن فضال - وهو الحسن - عن
(٥٥٨)