في شرح المبادئ والعميدي في المنية وشيخنا البهائي في الوجيزة -: بأنه لا يرسل إلا عن ثقة، وبه صرح الشيخ في العدة، بل عن جماعة من أصحابنا - كالنجاشي والشهيدين في الذكرى وشرح الدراية والمقدس في المجمع - دعوى اتفاق الأصحاب على العمل بمراسيل ابن أبي عمير. (1) وعن العلامة البهبهاني أن مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسانيد عند الفقهاء لو لم تكن أقوى عند القدماء، قال: ويظهر من الشيخ أنه معروف بأنه لا يرسل إلا عن ثقة. (2) وعن السيد السند النجفي أن مراسيل ابن أبي عمير لا تقصر عن المسانيد؛ لسكون الأصحاب إليها، واتفاقهم على أنه لا يرسل إلا عن ثقة، قال: فالظن الحاصل من مرسلات ابن أبي عمير لا يقصر عن مسانيد الثقات. (3) وقد اتفقت الدعوى المذكورة، في كلام المحقق في المعتبر في كتاب الطهارة، إلا أنه منع عنه في مسألة سنن الطهارة. (4) وقدح أيضا في أواخر كتاب الطهارة في بعض مراسيل ابن أبي عمير. (5) وكذا في كلام العلامة في كتاب البيع، بل في المنتهى في باب المطهرات. (6) وكذا في كلام الشهيد في المسالك في مسألة من أوقب غلاما حرم عليه أمه. (7) بل مقتضى كلام الشيخ في العدة: أن منشأ اتفاقهم على قبول مراسيله هو كونه
(٤٤١)