وروى الشيخ هذا الحديث (1) معلقا عن محمد بن يعقوب بالطريق، وقد اتفقت نسخ الكافي وكتابي الشيخ على إثبات السند بهذه الصورة مع أن المعهود المتكرر في رواية أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن أبي خلف أن يكون بواسطة ابن أبي عمير أو الحسن بن محبوب ولعل الواسطة منحصرة فيهما فلا يضر سقوطهما على ما أشرنا إليه في مقدمة الكتاب.
محمد بن علي، عن أبيه، محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ح وعن أبيه، ومحمد ابن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن البزنطي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة أخرى أيجوز له ذلك فقال: جائز له ذلك محسوب للأول والآخر، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة (2).
قلت: هذا الحديث لا يلائم مضمونه ما هو المعروف بين الأصحاب في طريق إخراج الحجة وهو دفعها إلى من يحج على وجه الاستيجار وإنما يناسب القول بأن الدفع يكون على سبيل الرزق وليس بمعروف عندنا وإنما يحكى عن بعض العامة، وأخبارنا خالية من بيان كيفية الدفع رأسا على حسب ما وصل إلينا منها وبلغه تتبعنا، والظاهر أنه لا مانع من الدفع على وجه الرزق وإنما الكلام في صحة وقوعه بطريق الإجارة لما يترائى من منافرته للاخلاص في العمل باعتبار