ومن ذلك ما رواه في التهذيب في باب البينات من كتاب القضاء، (1) وفي الاستبصار في باب " الذمي يستشهد ثم يسلم هل يجوز قبول شهادته أم لا؟ " عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن سليمان؛ (2) حيث إنه قال المحقق الشيخ محمد:
" ولم يحضرني الآن رواية الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان بلا واسطة، والواسطة في الغالب نضر بن سويد، فلا يبعد سقوط الواسطة ".
ومن ذلك ما رواه في التهذيب في أوائل التجارة، (3) وفي الاستبصار في باب " الرجل يشتري المتاع ثم يدعه عند بائعه ويقول: حتى أجيئك بالثمن كم شرطه؟ " عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ (4) حيث إنه قد استغرب المحقق الشيخ محمد رواية علي بن حديد عن زرارة بلا واسطة.
ومن ذلك ما رواه في التهذيب في باب عدد النساء، (5) وفي الاستبصار في باب أن التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في سن من لا تحيض لم يكن عليها عدة عن الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار والرزاز جميعا، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، إلى آخره؛ (6) حيث إنه رواه في الكافي عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح، وحميد بن زياد عن ابن سماعة. (7) لكن يمكن أن يقال: إنه ينبغي إخراجه عن مورد الكلام؛ لوضوح المأخذ كما